قال : ( وإذا
قرأ في كل ركعة من صلاته بآية أجزأه ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الآخر قصيرة كانت أو طويلة ، وفي قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، وفي بعض الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجزئه أقل من ثلاث آيات
[ ص: 222 ] لأن الواجب عليه قراءة المعجزة وهي السورة وأقصرها الكوثر وهي ثلاث آيات ، ولأنه لا بد أن يأتي بما يسمى به قارئا ، ومن قال : {
ثم نظر } أو قال : {
مدهامتان } لا يسمى به قارئا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى : {
فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والذي تيسر عليه قراءة آية واحدة فيكون ممتثلا للأمر ، ولأنه يتعلق بالقراءة حكمان جواز الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ، ثم في أحد الحكمين لا فرق بين الآية القصيرة والطويلة ، فكذلك في الحكم الآخر ، وهو بناء على الأصل الذي بيناه
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم .