( وإن
جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو ) ; لأن مراعاة صفة القراءة في كل صلاة بالجهر والمخافتة واجب على الإمام ، فإذا ترك فقد تمكن النقصان والتغير في صلاته فعليه السهو ، وذكر في نوادر
أبي سليمان رحمه الله تعالى إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر ذلك ، وإن خافت فيما يجهر ، فإن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة فعليه السهو وإلا فلا . ووجهه أن صفة المخافتة في صلوات النهار ألزم من صفة الجهر في صلوات الليل ، ألا ترى أن المنفرد في صلاة الجهر يتخير ، وفي صلاة المخافتة لا يتخير فبنفس الجهر في صلوات المخافتة يتمكن النقصان ، وبنفس المخافتة في صلوات الجهر لا يتمكن النقصان ما لم يكن في مقدار ثلاث آيات أو أكثر ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو وإلا فلا ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى في آية واحدة وهو بناء على ما سبق أن عندهما لا يتأدى فرض القراءة إلا بثلاث آيات فما لم يتمكن التغير في هذا المقدار لا يجب سجود السهو ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتأدى الفرض بآية واحدة ، فإذا تمكن التغير في هذا القدر وجب السهو
قال : ( وإن كان منفردا فليس عليه سجود السهو بهذا ) أما في صلاة الجهر هو مخير بين الجهر والمخافتة فلا يتمكن النقصان في صلاته جهر أو خافت ، وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عن ذلك ، فلهذا لا يلزمه السهو .