صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز أن يسلم الحيوان ولا ما لا يكال ولا يوزن فيما يكال ويوزن ) لأن رأس المال معجل في هذا العقد يجوز تعينه فكل ما يصلح مبيعا عينا يصلح أن يكون رأس المال وإنما يجوز السلم عند انعدام وصفي علة ربا الفضل الجنسية والقدر وقد وجد ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية