قال : ( ولا خيار في
السلم في المسابق والفرا ) لأنها تختلف منها الصغيرة والكبيرة والمسبق ما له كمان طويلان كما يكون
للأكراد وبعض
العرب والفرو ما لا كم له قال : ( إلا أن يشترط من ذلك شيئا معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة فحينئذ يجوز ) لأنه معلوم مقدور التسليم