قال : ( وإذا
أسلم الرجل إلى رجل دراهم في كر حنطة فوجد فيها دراهم ستوقة فجاء يردها فقال : المسلم إليه هذا من نصف رأس المال وقد بطل نصف السلم وقال : رب السلم بل هو ثلث رأس المال فالقول قول المسلم إليه ) لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم فقد علمنا أن المسلم لم يتم في جميع الكر وحاصل الاختلاف بينهما في قبض المسلم إليه مقدار حقه من رأس المال فرب السلم يدعي عليه أنه قبض ثلثي حقه والمسلم إليه ينكر القبض فيما زاد على النصف فكان القول قول المنكر مع يمينه وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه
[ ص: 171 ] بالبينة وإذا
أسلم عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم البينة أنهما تفرقا قبل قبض المسلم إليه رأس المال وأقام المسلم إليه البينة أنه قبض رأس المال قبل أن يفترقا فالسلم جائز ويؤخذ بينة المسلم إليه لأنها تثبت القبض في المجلس وبينة رب السلم تنفي ذلك والبينات تترجح بالإثبات ولم يذكر في الكتاب أنه لو لم يكن لهما بينة فالقول قول من يكون ؟ وأورد هذا في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب رحمهما الله وقال : على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر القول قول من يدعي القبض منهما لأن العقد لا يتم إلا بقبض رأس المال فكان اتفاقهما على العقد اتفاقا منهما على قبض رأس المال والذي ينكر القبض في حكم الراجع عن الإقرار وقد قررنا هذا المعنى في الأجل فكذلك في قبض رأس المال وعند
أبي يوسف رحمه الله القول قول الذي في يده رأس المال لأن الآخر يدعي تملك ما في يده عليه وهو منكر والقول قول المنكر فإن كان رأس المال في يد رب السلم فظاهر لأن المسلم إليه يدعي أنه يملك ما في يده بالقبض وأنه غصبه منه بعد ذلك وإن كان في يد المسلم إليه فرب السلم يدعي أنه غصبه منه والمسلم إليه منكر لذلك فكان القول قول المنكر لذلك فلو كانت الدراهم في يد رب السلم بأعيانها فقال : المسلم إليه أودعتها إياه أو غصبها بعد قبضي لها وقد قامت البينة بالقبض فكان القول قوله ويقضى له بالدراهم لأنه لما أثبت قبضه بالبينة فقد تم ملكه فيها ثم ظهرت في يد غيره بعد ذلك فيؤمر بردها عليه سواء زعم أن وصولها إلى يده الوديعة أو بالغصب