قال : (
ولا بأس بالسلم في البوادي والحصير إذا وصف الطول والعرض والصفة ) لأنه مذروع معلوم كالثياب فالحصير ما يتخذ من البردي والحشيش والبوريا ما يتخذ من القصب
ولا بأس بالسلم في نصل السيف إذا كان معلوم الطول والعرض والصفة لأن ذلك لا يتفاوت في المالية بعد بيان نوع الحديد الأشياء يسيرا وذلك غير معتبر كما في الثياب والجيد من الطعام