قال :
( ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعدن ولا في تراب الصواغين ) لأن عين التراب غير مقصود بل ما فيه من الذهب والفضة وقد بينا أن
السلم في الذهب والفضة لا يجوز ولأن بذكر وزن التراب لا يصير ما هو المقصود معلوما وقد يخلو بعض التراب منه وقد يقل فيه وقد يكثر فعرفنا أنما هو المقصود مجهول جهالة لا تقبل الإعلام فكان العقد باطلا لذلك .