قال : ( وإذا
نهض من الركعتين ساهيا فلم يستتم قائما فقعد فعليه سجود السهو ) لتمكن السهولة في صلاته ، وفي ظاهر الرواية إذا لم يستتم قائما يعود ، وإذا استتم قائما
[ ص: 224 ] لا يعود ; لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه قام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا به فعاد ، وروي أنه لم يعد ولكنه سبح بهم فقاموا } . ووجه التوفيق بين الحديثين أن ما روي أنه عاد كان قبل أن يستتم قائما وما روي أنه لم يعد كان بعدما استتم قائما ، وهذا لأنه لما استتم قائما اشتغل بفرض القيام وليس من الحكمة ترك الفرض للعود إلى السنة ، بخلاف ما قبل أن يستتم قائما ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال : إن كان إلى العود أقرب يعود ; لأنه كالقاعد ، وإن كان أقرب إلى القيام لا يعود كما استتم قائما .