صفحة جزء
فإن باع لحم شاة بالبقر والإبل جاز عندنا وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا لحديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وروي أن جزورا نحر على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق وقال : أعطوني بهذا العناق قطعة من هذا اللحم فقال : أبو بكر هذا لا يصلح ولكنا نقول هما جنسان مختلفان فيجوز بيع أحدهما بالآخر كيف ما كان يدا بيد كما يجوز بيع الشاة بالبقر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد } والمراد بالنهي عن بيع الحيوان إذا كان أحدهما نسيئة فقد ذكر ذلك في بعض الروايات وبه نقول فإن السلم في كل واحد منهما لا يجوز عند أبي حنيفة وتأويل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن ذلك البعير كان من إبل الصدقة فكره أبو بكر بيع لحمه لأنه إنما نحر ليتصدق به على الفقراء فلهذا قال : [ ص: 182 ] لا يصلح

التالي السابق


الخدمات العلمية