فإن
باع لحم شاة بالبقر والإبل جاز عندنا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38608نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وروي أن جزورا نحر على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فجاء رجل بعناق وقال : أعطوني بهذا العناق قطعة من هذا اللحم فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر هذا لا يصلح ولكنا نقول هما جنسان مختلفان فيجوز بيع أحدهما بالآخر كيف ما كان يدا بيد كما يجوز بيع الشاة بالبقر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80996وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد } والمراد بالنهي عن بيع الحيوان إذا كان أحدهما نسيئة فقد ذكر ذلك في بعض الروايات وبه نقول فإن السلم في كل واحد منهما لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وتأويل حديث
أبي بكر رضي الله عنه أن ذلك البعير كان من إبل الصدقة فكره
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بيع لحمه لأنه إنما نحر ليتصدق به على الفقراء فلهذا قال :
[ ص: 182 ] لا يصلح