فأما
بيع الحنطة المبلولة باليابسة أو الرطبة باليابسة يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز وذكر في نسخ
أبي حفص قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو قوله الآخر فأما قوله الأول كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة مر على أصله وهو اعتبار المساواة في الكيل عند العقد
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد مر على أصله وهو اعتبار المماثلة في أعدل الأحوال كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رضي الله تعالى عنه وذلك لا يوجد في الحنطة الرطبة والمبلولة بعد الجفوف
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول القياس ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ولكن تركت القياس في الرطب بالتمر للحديث والمخصوص
[ ص: 187 ] من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما كان في معناه من كل وجه والحنطة الرطبة ليست في معنى الرطب من كل وجه فالرطوبة في الرطب مقصودة وفي الحنطة غير مقصودة بل هو عيب فلهذا أخذت فيه بالقياس
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول تأويل الحديث إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وقد نقل ذلك في بعض الروايات وفائدة قوله صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف أن الرطب إذا جف ينقص إلا أن يحل الأجل فلا يكون هذا التصرف مفيدا وكان السائل وصيا ليتيم فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفوف فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على وجه بيان فساد العقد فأما
الحنطة المبلولة بالمبلولة تجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لما قلنا ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد
وكذلك
الزبيب المنقع بالمنقع والتمر المنقع بالمنقع nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يفرق بين هذه الفصول وبين بيع الرطب بالرطب فيقول هناك التفاوت يظهر بعد خروج البدلين عن الاسم الذي عقد به العقد فلا يكون ذلك تفاوتا في المعقود عليه وهذه الفصول تظهر التفاوت بعد الجفوف مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد به العقد فبهذا الحرف يتضح مذهبه في هذه الفصول ثم ذكر بيع الحنطة المقلية بغير المقلية وقد بينا الحكم فيه وأهل الأدب طعنوا عليه في هذا اللفظ فقالوا إنما يقال حنطة مقلوة فأما المقلية المبغضة يقال قلاه يقليه إذا أبغضه ولكنا نقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كان فصيحا في اللغة إلا أنه رأى استعمال العوام هذا اللفظ في الحنطة ومقصوده بيان الأحكام لهم فاستعمل فيه اللغة التي هي معروفة عندهم وما كان يخفى عليه هذا الفرق