قال : ( وإن
أسلم طعاما في ثياب مختلفة أو في أشياء من الوزنيات مختلفة ولم يسم رأس مال كل صنف منها فهو فاسد ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله في اشتراط إعلام قدر رأس المال فيما
[ ص: 189 ] يتعلق العقد على قدره وقد سبق بيانه .