صفحة جزء
قال : ( وإن أسلم طعاما في ثياب مختلفة أو في أشياء من الوزنيات مختلفة ولم يسم رأس مال كل صنف منها فهو فاسد ) في قول أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله في اشتراط إعلام قدر رأس المال فيما [ ص: 189 ] يتعلق العقد على قدره وقد سبق بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية