قال :
( ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير يدا بيد ) فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا عندنا استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله وكذلك لو
باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب أو باع دينارا ودرهم بدرهمين ودينارين فأما إذا باع درهما جيدا ودرهما زيفا بدرهمين جيدين يجوز عند أصحابنا رحمهم الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز وكذلك لو
باع دينارا نيسابوريا أو دينارا هرويا بدينارين نيسابوريين أو هرويين وهذا بناء على الأصل الذي تقدم فإن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله للجودة قيمة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فإنما ينقسم الدرهمان الجيدان على الجيد والزيف باعتبار القيمة فيصيب الجيد أكثر من وزنه والزيف أقل من وزنه وذلك ربا وعندنا لا قيمة للجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فالمقابلة باعتبار الأجزاء ويجوز العقد لوجود المساواة في الوزن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم {
الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد } وبقوله صلى الله عليه وسلم {
جيدها ورديئها سواء }