صفحة جزء
قال : ( وإن اشترى شعيرا بصوف متفاضلا فلا بأس به ) لأنهما جنسان لاختلاف الاسم والهيئة والمقصود وأصلهما وإن كان نوعا واحدا ولكن باختلاف هذه المعاني يختلف الجنس مع اتحاد الأصل كالثياب المتخذة من القطن

التالي السابق


الخدمات العلمية