وكذلك
القطن بالكتان والمشاقة بالكتان لا بأس به متفاضلا لأنهما جنسان مختلفان إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال : المشاقة والكتان جنس واحد فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا وزنا بوزن بمنزلة أنواع التمر والحديد والنحاس وكذلك جنسان لا بأس ببيع أحدهما بالآخر متفاضلا ولا خير في أن يسلم هذا في شيء من الموزونات لأن الكل موزون بثمن