وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لو
أسلم إليه دراهم في حنطة فقبضها رب السلم فوجد بها عيبا وقد تعيب عنده فإن رضي المسلم إليه أن يقبلها مع العيب الحادث رد المقبوض وطالبه رب السلم بحقه وإن أبى أن يرضى لم يرجع رب السلم عليه بشيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن الفائت وصف ولا قيمة للصفة في الأموال الربوية منفردة عن الأصل وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رجع بحصة نقصان العيب من رأس المال لأن بقدر ما يرجع يخرج من أن يكون رأس المال بمنزلة ما لو حط بعضه فلا يؤدي إلى الربا إذا رجع بحصة العيب بهذا الطريق وقال :
أبو يوسف إن أبى المسلم إليه أن يقبل المعيب غرم
[ ص: 201 ] رب السلم طعاما قبل المقبوض ورجع بحقه وهو مستقيم على أصله في رد المثل عند تعذر رد العين لصاحب الدين إذا وجد المقبوض زيوفا وقد هلك في يده وفي اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب رحمهما الله