قال : (
والتأجيل والمتاركة من الوكيل بالثمن صحيح في حق المسلم إليه بخلاف
الوكيل بالشراء فإن إقالته لا تصح ) لأن هناك عين المشتري مملوك للموكل فالإقالة تصرف منه في محل هو حق الغير وهنا المسلم فيه دين والثابت به حق القبض ما دام في الذمة وهو حق الوكيل وإن احتال بالمسلم فيه على مليء أو غير مليء جاز عليه خاصة ويضمن للأم طعامه لأنه تصرف في خالص حقه بالتحويل من محل إلى محل فهو على الخلاف الذي بينا في الإبراء ويستوفي في حكم الضمان أن يكون المحتال عليه أعلى أو أسفل بخلاف الأب والوصي فإنهما لو قبلا الحوالة على من هو أعلى لم يضمنا شيئا لأنه تصرف منهما في حق الصبي على وجه الأحسن وهما يملكان المبادلة في حقه بصفة النظر فإذا بادلا ذمة بذمة على وجه النظر لم يضمنا والوكيل لا يملك مثله في حق الموكل فلهذا ضمنه