قال : ( وإذا
وكل الرجل الرجلين إن يسلما له عشرة دراهم في طعام فأسلمها أحدهما لم يجز ) لأن عقد السلم يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير كبيع العين وهو إنما رضي برأي المثنى ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى فإن
أسلماها ثم تارك أحدهما مع المسلم إليه السلم لم يجز عندهم جميعا أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن الوكيل بالسلم لا يملك المشاركة ولو تاركا لم يجز فكذلك إذا تارك أحدهما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لأن الوكيلين لو عقدا لأنفسهما ثم تارك أحدهما لم يجز بغير رضى الآخر فإذا كان وكيلين أولى