ولو
اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل واحد منهما بثمن مسمى فوجد أحدهما مرويا فالعقد كله فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فإذا كان في الموضع الذي كان أحد الثوبين بخلاف جنسي ما سمى
[ ص: 3 ] يفسد العقد كله ففي الموضع الذي لم يجد أحد ما سمى أصلا أولى أن يفسد العقد كله وهما في المعنى سواء ; لأن بطلان العقد عند اختلاف الجنس ; لأنه عدم الجنس الذي سمى ، وقد تعلق العقد به كذا هنا قال والأصح عندي أن هذا قولهم جميعا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة - رحمه الله - في نظائر هذه المسألة إنما يفسد العقد في الكل لوجود العلة المفسدة ، وهو أنه جعل قبول العقد فيما يفسد فيه العقد شرطا لقبوله في الآخر ، وهذا لا يوجد هنا فإنه ما شرط قبول العقد في المعدوم ولا قصد إيراد العقد على المعدم ، وإنما قصد إيراده على الموجود فقط ولكنه غلط في العدد بخلاف مسألة الزيادات فإن هناك جعل قبول العقد في كل واحد من الثوبين شرطا في قبوله في الآخر ، وهو شرط فاسد وهكذا الجواب في كل عددي يتفاوت نحو ما إذا
اشترى قطيعا من الغنم على أنها خمسون فوجده أزيد فالجواب على التقسيم الذي ذكرنا