وإذا
نظر إلى إبل أو غنم أو إلى رقيق أو إلى عدل زطي أو جراب هروي فقال : قد أخذت كل واحد من هذا بكذا ولم يسم جماعتها فالعقد فاسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الكل وعندهما جائز في الكل ، وهذا لأن الأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة كل إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه وهو الواحد كما قال لفلان علي كل درهم يلزمه درهم واحد ، قال : وإذا أجر داره كل شهر لزم العقد في شهر واحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإذا
اشترى صبرة من حنطة كل قفيز بدرهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز العقد في قفيز واحد وعندهما يجوز في الكل ، وإذا
كفل بنفقة امرأة عن زوجها كل شهر فإنما يلزمه ذلك في شهر واحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه ، فأما فيما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل كما لو كان معلوم الجملة بالتسمية ; لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية إذا عرفنا هذا فنقول هنا : الجملة معلومة بالإشارة فيجوز العقد في الكل عندهما ولا جهالة في ثمن كل واحد
[ ص: 6 ] منهما والجهالة في جملة الثمن لا تفضي إلى المنازعة فإنها ترفع بعد المشار إليه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لما لم يكن العدد معلوما عند العقد فإنما يتناول العقد واحدا من الجملة