وبيع شاة من القطيع لا يجوز ; لأنها متفاوتة وإذا كانت العبرة للإشارة فثمن جميع ما أشار إليه مجهول عند العقد ، وجهالة مقدار الثمن تمنع صحة العقد ، وما هو شرط العقد إذا انعدم عند العقد يفسد العقد ولا يمكن اعتبار إيجابه في الثاني كشرط الشهود في النكاح ، وعلى هذا لو
باع صبرة حنطة كل قفيز منها بدرهم ولم يسم عدد الجملة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال هناك : العقد جائز في قفيز واحد فإنه إذا اشترى قفيزا من الصبرة جاز بالإجماع فإن القفزان لا تتفاوت بخلاف الغنم فإن علم مبلغ الجملة بعد الافتراق لا ينقلب العقد جائزا ; لأن المفسد قد تقرر بالافتراق عن المجلس قبل إزالته وإن كان ذلك قبل أن يفترقا كان العقد استحسانا ; لأن حالة المجلس جعلت كحالة العقد ولكن يتخير المشتري لتنكشف الحالة له الآن فإن شاء أخذ الكل بجميع الثمن .
وإن شاء تركه ; لأن مقدار ما يلزمه من الثمن إنما يصير معلوما له الآن فيتخير لأجله ، وكذلك لو
اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان فهو على هذا الخلاف فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة العقد يفسد في الكل ; لأن قيمة الذرعان تتفاوت في مقدم الدار ومؤخرها فلا يمكن تصحيح العقد في ذراع منها ، وكذلك الثوب والخشب ولو
اشترى ذراعا من عشرة أذرع من هذه الدار عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - يجوز العقد ; لأن ما سمى عبارة عن عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جزء من عشرة أجزاء وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز ; لأن الذراع اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع ، وذلك يتفاوت موضعه من الدار بخلاف السهم والجزء وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - أنه إذا اشترى ذراعا من هذه الدار بكذا يجوز العقد ، وإن لم يقل من كذا ذراعا ثم يذرع الدار فإن كانت عشرة أذرع فله العشر بخلاف ما لو اشترى سهما من الدار ، لم يقل من كذا سهما ; لأن تلك الجهالة لا يمكن إزالتها فسهم من سهمين النصف ، وسهم من عشرة أسهم العشر وفي الذراع يمكن إزالة الجهالة بأن يذرع جميع الدار فيصير الجزء المسمى في العقد معلوما به