وإذا
اشترى عدل زطي بقيمته فالبيع فاسد لجهالة الثمن عند العقد والقيمة ما تظهر عنده تقويم المقومين ، وذلك مجهول عند العقد ويختلف المقومون في التقويم أيضا ثم ما سميا تفسير العقد الفاسد ; لأن المقبوض بحكم الشراء الفاسد مضمون بالقيمة فقد نصا على ما هو حكم العقد الفاسد ، وكذلك إن قال بحكمه ; لأن ما يحكم به مجهول الجنس والقدر والصفة ، ويتمكن بسببه منازعة وله أن يرجع عن تفويض الحكم إليه وإن لم يرجع حتى مات أحدهما بطل ماله من الحكم وبقي الثمن مجهولا ، وكذلك لو قال بألف درهم ويحلف يمينه فالبيع فاسد قيل معنى هذا أن المشتري كان ساومه بألف فحلف البائع أن لا يبيعه بألف فاشتراه بألف وزيادة بقدر ما يبر به البائع في يمينه وتلك الزيادة مجهولة الجنس والقدر والصفة ، وقيل : بل معناه أن البائع كان حنث في يمينه وكان تهمة تكفره فاشتراه منه بألف وما يكفر به البائع يمينه وهذا أيضا مجهول ; لأن التكفير يكون بالإعتاق تارة وبالكسوة أخرى وبالإطعام تارة ، وضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل وجهالة الثمن مفسدة للبيع