ولو
قال أخذته منك بمثل ما أخذ به فلان من الثمن ، فإن كان ذلك معلوما عندهما وقت العقد فهو جائز ، وإلا كان العقد فاسدا فإن علم ذلك قبل أن يتفرقا جاز العقد ويتخير المشتري ; لأن حالة المجلس كحالة العقد ولكن إنما يكشف الحال للمشتري إذا علم مقدار ما أخذ به فلان رضاه به قبل ذلك لا يكون تاما فلهذا يتخير بين الأخذ والترك