صفحة جزء
قال ومن اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ولا يوليه أحدا ولا يشرك فيه ; لأن التولية تمليك ما ملك بمثل ما ملك ، والإشراك تمليك نصفه بمثل ما ملك به

التالي السابق


الخدمات العلمية