والكلام في بيع المبيع قبل القبض في فصول أحدها في الطعام فإنه ليس لمشتري الطعام أن يبيعه قبل أن يقبضه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81035نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض } وكذلك
ما سوى الطعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالذكر عند النهي فذلك دليل على أن الحكم فيما عداه بخلافه ، وإلا فليس لهذا التخصيص فائدة وحجتنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81036لغياث بن أسد حين وجهه إلى مكة قاضيا وأميرا سر إلى أهل بيت الله وانههم عن بيع ما لم يقبضوا } وكلمة ( ما ) للتعميم فيما لا يعقل ثم تخصيص الشيء بالذكر عندنا لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه قال الله - تعالى - {
فلا تظلموا فيهن أنفسكم } وذلك لا يدل على أنه يجوز ذلك في غير الأشهر الحرم كيف وراوي هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه وقال بعد روايته : وأحسب كل شيء مثله ، والكلام في هذه المسألة ينبني على أصل وهو أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما سوى الطعام البيع لا يبطل بهلاك المعقود عليه قبل القبض وعندنا يبطل لفوات القبض المستحق بالعقد كما في الطعام فلتوهم الغرر في الملك المطلق للتصرف قلنا : لا يجوز تصرفه قبل القبض أو لعجزه عن التسليم بحبس البائع إياه لحقه ، والإجارة في ذلك كله كالبيع