صفحة جزء
قال ولو باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها فهذا فاسد لا يجوز ، وقد بينا هذا الفصل في كتاب الهبة

التالي السابق


الخدمات العلمية