قال : ولو
باع عبدا مغضوبا فالبيع موقوف فإن جحده الغاصب ولم يكن للمغصوب منه بينة لم يجز البيع ; لأنه عقد غير مقدور التسليم للعاقد ولأن الملك تأوى في حقه وجواز بيعه باعتبار الملك قال ، وإن أقر به فإن سلمه إليه تم البيع ; لأن ملكه قائم في المحل بإقرار الغاصب ، والقدرة على التسليم ثابتة حين سلمه الغاصب فإن لم يسلمه الغاصب حتى تلف انتقض البيع لفوات القبض المستحق بالعقد بمنزلة ما لو كان في يد البائع فهلك قبل أن يقبضه المشتري ، فإن قيل : قد وجبت القيمة على الغاصب والمبيع إذا فات وأخلف بدلا يبقى البيع كما لو قبله أجنبي قبل القبض قلنا هذا إذا وجب البدل بسبب بعد البيع حتى يجعل قيام البدل كقيام الأصل في إبقاء حكم البيع فيه وهنا القيمة تجب في الغصب السابق على البيع بدليل أنه يعتبر قيمته وقت الغصب ولو تعين البيع باعتباره كان هذا إثبات حكم البيع في القيمة ابتداء