قال
رجل باع سمكا محصورا في أجمة فالبيع باطل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : هو جائز إذا كان قد أخذه
[ ص: 12 ] ثم أرسله في الأجمة ; لأن بإرساله لا يزول ملكه وإن كان لا يتمكن من أخذه إلا بالصيد ولكنا نستدل بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا لا تبيعوا السمك في الماء فإنه غرر ثم إن كان لم يأخذه فقد باع ما ليس بمملوك له والتمليك لا يسبق الملك فهو كبيع الطير في الهواء وإن كان قد أخذه ثم أرسله فهو آبق في الماء فبيعه كبيع الآبق وأنه لا يقدر على تسليمه إلا باكتساب سبب يثبت ابتداء الملك به وهو الاصطياد فكان هذا في معنى الأول . قال : وإن كان في وعاء أو جب يقدر عليه بغير صيد فبيعه جائز عندنا لبقاء ملكه وقدرته على التسليم من غير صيد ، والمشتري بالخيار إذا رآه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز بيعه وأصله شراء ما لم يره ، وبيانه يأتي - إن شاء الله تعالى - قال : وإن كان في بركة يمكن أخذه من غير صيد فإن كان أخذه ثم أرسله فيها فهو كالجب وإن لم يأخذه ولكنه دخل مع الماء فإن سد موضع دخول الماء حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج فقد صار آخذ له بمنزلة ما لو وقع في شبكة فيجوز بيعه وإن لم يفعل ذلك لم يجز بيعه ; لأنه لا يملك السمك بدخوله في البركة ما لم يأخذه ولم يوجد منه الأخذ لا حقيقة ولا حكما