قال فإن
اشتراه على أنه لم ينقده إلى أربعة أيام فلا بيع بينهما فهذا العقد فاسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقوله في شرط الخيار فإن عنده شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يفسد العقد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد العقد جائز بمنزلة شرط الخيار عنده فإنه يجوز شرط الخيار مدة معلومة طالت المدة أو قصرت ولم يذكر في الكتاب قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي بعض نسخ المأذون ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في نوادره أن هذا قوله الأول فأما قوله الأخير كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن هذا في معنى شرط الخيار ، وقوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في جواز اشتراط الخيار أربعة أيام فكذلك في هذا الشرط ، وجه قوله الذي ذكره في المأذون أن القياس ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فإن هذا الشرط من حيث الحكم ليس نظير شرط الخيار ولكن تركنا القياس في ثلاثة أيام لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ففيما زاد على ذلك نأخذ بالقياس ، وهذا لأن الغرر يزداد بطول المدة وقد يجوز أن يحمل العقد لليسير من الغرر دون الكثير منه ألا ترى أنا نجوز
[ ص: 18 ] شراء أحد الثياب الثلاثة على أنه بالخيار فيها ثم لا يجوز ذلك في الأربعة لما ذكرنا