باب الاختلاف في البيوع قال - رحمه الله - : إذا
اشترى سمنا أو غيره في زق فوزنه ثم جاء بالزق ليرده فقال البائع : ليس هذا بزقي وقال المشتري : بل هو زقك فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن الزق أمانة في يد المشتري والقول في تعيين الأمانة قول الأمين ، وإن كان مضمونا في يده كان القول في تعيينه أيضا قوله كالمغصوب ولأن حقيقة الاختلاف بينهما في مقدار ما قبض من المعقود
[ ص: 29 ] عليه فإن ذلك يختلف باختلاف وزن الزق فالبائع يدعي الزيادة فعليه البينة والمشتري منكر للزيادة فالقول قوله مع يمينه