صفحة جزء
قال : وإن اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فهو على الخلاف الذي بينا فيما إذا هلكت السلعة ، وكذلك إن كانت قد رجعت إليه لوجه غير الذي خرجت به من يده ; لأن هذا ملك حادث فاختلاف أسباب الملك كاختلاف الأعيان فكما لا يجري التحالف باعتبار رجوع عين آخر إليه فكذلك باعتبار رجوع هذه العين بسبب مستقل

التالي السابق


الخدمات العلمية