قال : وإن
كان البائع باعها من رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع نصيبه لزوال ملكه
[ ص: 35 ] المستفاد من جهة البائع ، ويجعل في حقه كأنهما باعا ويتحالفان على حصة الآخر لقيام ملكه في النصف الذي استفاده من جهة البائع ، وقيل : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجري التحالف إلا أن يرضى البائع ; لأن أصله إن تعذر الرد في نصيب أحدهما يمنع الفسخ في نصيب الآخر بسبب العيب أو الخيار على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى فيكون القول قولهما في الكل إلا أن يرضى البائع به فحينئذ يتحالفان على حصة الآخر .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد التحالف يجري في الكل ثم في حصة الذي باع يفسخ العقد على القيمة وفي حصة الذي لم يبع يفسخ العقد على العين