صفحة جزء
قال : وإن قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار ، وقال : المشتري بعتنيها مع هذا الوصيف بخمسين دينارا وأقاما البينة فهما جميعا للمشتري بمائة دينار وتقبل البينتان جميعا ويقضي بالعقدين ; لأن كل واحد منهما يثبت زيادة في حقه فبينة كل واحد منهما على ما أثبت من الزيادة في حقه مقبولة ، وقيل : هذا قول أبي حنيفة الآخر فأما في قوله الأول وهو قول زفر يقضي بهما للمشتري بمائة وخمسة وعشرين دينارا إذا استوت قيمتهما ، وقد قررنا هذا في نظير هذه المسألة في شرح الإجارات

التالي السابق


الخدمات العلمية