قال : ولو
قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها [ ص: 36 ] منك بمائة دينار وأقاما البينة لزمه البيع بالعبد وتقبل بينة البائع دون المشتري ; لأن حق المشتري في الجارية ثابت باتفاقهما ، وإنما الاختلاف في حق البائع فبينته على حقه أولى بالقبول ، ولأنه يثبت ببينته الحق لنفسه في العبد ، والمشتري ينفي ذلك والبينات للإثبات لا للنفي