قال : وإذا
اشترط أحد المتبايعين الخيار لإنسان من أهله أو من غيرهم فهو جائز عندنا بمنزلة اشتراطه لنفسه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يجوز البيع بهذا الشرط ; لأنه خلاف ما يقتضيه العقد فإن خيار الشرط من حقوق العقد ، وحقوق العقد تثبت للعاقد فاشتراطه لغير العاقد خلاف مقتضى العقد فيكون مفسدا للعقد ولأن هذا يتعلق بانفساخ العقد وإبرامه بفعل الغير ، والبيع لا يحتمل ذلك واعتبر خيار الشرط بخيار العيب والرؤية فإن ذلك لا يثبت لغير العاقد فكذلك هذا ، وحجتنا في ذلك أن هذا في معنى اشتراط الخيار لنفسه منه ; لأنه يجعل الغير نائبا عنه في التصرف بحكم الخيار ، ولا يكون ذلك إلا بعد ثبوت الخيار ولهذا أثبتنا الخيار للشارط بهذا اللفظ