ولو
شرط الخيار لنفسه ثم وكل الغير بالتصرف بحكمه استقام ذلك ، وهذا لأن جواز اشتراط الخيار للحاجة إلى دفع العين ، وقد يشتري الإنسان شيئا وهو غير مهتد فيه فيحتاج إلى شرط الخيار لمن يكون مهتديا
[ ص: 48 ] فيه من صديق أو قريب حتى ينظر إليه فللحاجة إلى ذلك جعلناه كاشتراط الخيار لنفسه