وإن
قال المشتري : قد أجرته وقال الذي له الخيار : قد رددته ، فإن سبق أحدهما فإن تصرف السابق منهما أولى إذا كان ردا كان أو إجازة ; لأن برد السابق منهما انفسخ العقد والمنفسخ لا تلحقه الإجازة وبإجازة السابق منهما انبرم العقد وبعد انبرامه لا ينفرد أحد المتعاقدين بفسخه ، ولو وجد الأمران معا فالفسخ أولى ; لأن الفسخ يرد على الإجازة والإجازة لا ترد على الفسخ فيترجح الفسخ باعتبار أنه عامل لاحقا كان أو سابقا كنكاح الحرة والأمة إذا اجتمعا يقدم نكاح الحرة