قال وإذا
اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو فالبيع فاسد لجهالة الثمن عند العقد ، فإن أخبره بذلك فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وقد بينا أن مراده إذا أخبر بذلك في المجلس فإن حال المجلس كحال العقد وكذلك إن اشترى برقمه فهو فاسد ، فإن أخبره برقمه فهو بالخيار ليكشف الحال له ; لأن البيع إنما يظهر كونه رابحا أو خاسرا في حقه إذا علم بالثمن فصار كما لو اشترى شيئا لم يره ثم رآه كذلك ههنا قال وإن استهلكه المشتري قبل أن يجيزه فعليه القيمة ; لأنه في يده بحكم عقد فاسد فيكون مضمونا بالقيمة عند تعذر الرد وبعد الاستهلاك لا يمكن
[ ص: 50 ] تصحيح العقد فيه بإعدام رأس ماله لانعدام المحل فإن تصحيح العقد بإزالة المفسد نظير الإجازة في البيع الموقوف فكما لا ينفذ البيع بالإجازة إلا عند قيام المحل فكذلك لا يصح بإقامة المفسد بعد هلاك المحل .