قال : وإذا
اختلف البائع والمشتري في اشتراط الخيار فالقول قول الذي ينفيه منهما ; لأنه متمسك بمقتضى العقد وهو اللزوم ولأن الخيار مانع لا يثبت إلا بالشرط فالمدعي منهما يدعي شرطا زائدا والآخر ينكر فالقول قول المنكر كما في دعوى الأجل ، وإن اختلفا في مقداره فالقول قول المقر بأقصر الوقتين ; لأن الثابت من الخيار ما وقع الاتفاق عليه واختلافهما في الزيادة على ذلك في هذا الفصل كاختلافهما في أصل الخيار في
[ ص: 60 ] الفصل الأول ، وإن اختلفا في مضيه فالقول قول الذي ينكر مضيه ; لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما سقوطه بمضي المدة فلا يقبل قوله إلا بحجة كما في الأجل ، ولأن البيع حادث فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات والذي يدعي مضي الخيار يسند البيع إلى ما قبل هذه الساعة بثلاثة أيام فلا يصدق في ذلك إلا بحجة وإذا لم يصدق فإنما يظهر البيع بينهما في الحال فلا يكون مضي مدة الخيار إلا بمضي أيامها