قال ولو
كان المبيع دارا وكان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة ; لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فإنه لا يتم رضاه بالسبب مع شرط الخيار ، وخروج المبيع عن ملكه يعتمد تمام الرضا به ووجوب الشفعة يعتمد انقطاع حق البائع ; لأن الشفعة لدفع ضرر سوء مجاورة الجار الحادث ، وذلك لا يكون إلا بعد انقطاع حق البائع قال : وإذا كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها الشفعة ; لأن حق البائع قد انقطع فقد تم البيع من جهته ووجوب الشفعة تعتمد لثبوت الملك للمشتري ألا ترى أنه لو قال : كنت بعت هذه الدار من فلان ، وقال المشتري ما اشتريتها كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ولأن المشتري قد صار أحق بها ملكا أو تصرفا فيتحقق ضرر سوء مجاورة الجار الحادث فكان للشفيع أن يدفع ذلك بالآخر