قال : وإذا
قال الرجل للرجل : اذهب بهذه السلعة فانظر إليها اليوم ، فإن رضيتها فهي لك بألف درهم أو قال إن رضيتها اليوم فهي لك بألف درهم فهو جائز على ما اشترطا استحسانا وفي القياس هو باطل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، وجه القياس أنه صرح بتعليق الإيجاب بشرط الرضا ، وإيجاب البيع لا يحتمل التعليق بالشرط كما لو قال : إن تكلمت فهي لك بكذا ، ووجه الاستحسان أنهما أتيا بمعنى شرط الخيار يوما والمعتبر والمقصود هو المعنى فكأنه قال : بعت منك على أنك بالخيار إلى الليل ، وهذا لأن حمل كلامه على الصحة واجب ما أمكن والتقديم والتأخير في الكلام محتمل وتصحيح الكلام بالتقديم والتأخير طريق في الشرع فكأنه قال هي لك بألف ، فإن رضيتها اليوم وإلا فردها علي