صفحة جزء
قال : وإذا كان المشتري بالخيار فاستخدم الجارية فهو على خياره ثلاثة أيام ; لأنه إنما يشترط الخيار في شراء الرقيق لهذا حتى يستخدمه في المدة فينظر أيوافقه أو لا وكذلك إن ركب الدابة ينظر إلى سيرها أو لبس القميص ينظر إلى قده عليه فهو على خياره ; لأنه لا يعرف مقصوده إلا بالامتحان ولأجله يشترط الخيار ، والامتحان في الدابة بالركوب والسير وفي الثوب باللبس ، فإن لبس بعد ذلك ثانيا فهذا منه رضا ; لأن معنى الاختيار قد تم [ ص: 61 ] باللبس الأول فالثاني يكون اختيارا ، وكذلك إن سافر على الدابة فقد رضيها ; لأن الاختيار لا يكون بالسفر على الدابة ولا يفعل ذلك إلا في الملك عادة فإن الإنسان لا يسافر بدابة الغير عادة من غير كراء ، وكذلك إذا سكن الدار فهو على خياره ، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضع فإذا كان ساكنا في الدار قبل الشراء فاستدام السكنى بعد الشراء لا يسقط خياره ، فإن انتقل إليها وسكنها بعد الشراء سقط خياره ; لأنه لا يكون ذلك اختيارا عادة بل يكون رضا بتقرر الملك

التالي السابق


الخدمات العلمية