قال : وإذا
باع الوكيل خادما واشترط الخيار للآمر بأمره فقال البائع يعني : الوكيل قد رضي الآمر ، وقال الآمر ما رضيت فالقول قول الآمر مع يمينه أنه ما رضي ; لأنه في أصل التوكيل استثنى الرضا حيث أمره باشتراط الخيار له ، ولهذا لو باعه ولم يشترط الخيار له لم ينفذ بيعه فعند ذلك الوكيل يدعي عليه أنه ما عرف أنه استثناه لنفسه ، والآمر ينكر فالقول قوله مع يمينه بمنزلة ما لو أنكر أصل الأمر بالبيع