قال : وإن
اختلف الآمر والمشتري في الخادم وقد فسخ الآمر العقد بخياره فقال الآمر ليست هذه بخادمي وقال المشتري هي الخادم التي اشتريت منك فالقول قول المشتري ; لأن الآمر لما فسخ العقد بخياره فالخادم ملكه في يد المشتري ، والقول في تعيين الملك قول ذي اليد أمينا كان أو ضامنا كالغاصب قال
: وإذا لم يكن للخيار وقت فلصاحب الخيار أن يختار في الثلاث ، فإن مضت الثلاث قبل أن يختار البيع فالبيع فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - يجوز إن اختار بعد الثلاث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يجوز وإن اختاره في الأيام الثلاث وهو بناء على ما تقدم أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة اشتراط الخيار لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ومطلق اشتراط الخيار يقتضي التأبيد ألا ترى أن ما لا يتوقت من الخيار كخيار العيب فإنه يثبت على التأبيد ، ثم الإسقاط إنما يعمل في المستقبل دون الماضي فإذا أسقط قبل مضي الأيام الثلاثة عمل إسقاطه في المستقبل وما مضى غير مناف لصحة العقد فكان العقد صحيحا عنده ، وإذا سقط بعد مجيء اليوم الرابع فما مضى كاف لإفساد العقد وإسقاطه غير ممكن ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - ما مضى غير معلوم في نفسه وهو غير مناف لصحة العقد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر العقد متى فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - مختلفون في الحكم في هذا العقد في
[ ص: 63 ] الابتداء فمنهم من يقول : هو فاسد ثم ينقلب صحيحا بإسقاط الخيار والأوجه أن يقول الحال فيه مراعى وهو عقد غير منبرم في الحال ; لأن تأثير الخيار في المنع من انبرام العقد لا في إفساد العقد ، وإنما المفسد هو الخيار في اليوم الرابع ، وذلك لا يتصور إلا بعد مضي الأيام الثلاثة ما لم يتقرر عليه الفساد لا يتعين عليه صفة الفساد للعقد ويستوي إن أسقط المشتري خياره في الأيام الثلاثة أو أعتقه أو مات في يده أو تعيب في أنه يسقط خياره في المستقبل باعتراض هذه المعاني ويجب عليه الثمن المسمى .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي في جامعه الصغير وبهذا يتبين أن العقد غير محكوم بفساده قبل مجيء اليوم الرابع