قال : وإن
اشترى جارية على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام فولدت عنده فقد انقطع خياره ; لأنها تعينت بالولادة وكذلك لو وطئها هو أو غيره بفجور أو غير ذلك ; لأن وطأه إياها دليل الرضا ووطء الغير إياها بالفجور تعيب لها وقد بينا أن حدوث العيب في ضمان المشتري مسقط لخياره المستوفى بالحكم في حكم جزء من آخر العين ; لأن المستوفى بالوطء ما يملك بالنكاح والمملوك بالنكاح في حكم العين ولهذا يثبت مؤيدا واستيفاء جزء من العين مسقط لخياره سواء كان المستوفي هو أو غيره