منها أن من
اشترى قريبه على أنه بالخيار ثبت خياره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يعتق عليه ; لأنه لم يملكه وعندهما عتق عليه ; لأنه قد ملكه ولا خيار له فيه ، وكذلك لو
قال إن ملكت هذا العبد فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار بخلاف ما إذا قال : إن اشتريته فهو حر ; لأن عند وجود الشرط يصير كالمنشئ للعتق فإذا كان الشرط هو الشراء يجعل بعد الشراء كأنه أعتقه فلهذا يعتق عندهم جميعا ، وعلى هذا لو
اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يفسد النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولو وطئها في المدة كان الوطء بحكم النكاح ولا يمنعه من ردها بخياره وعندهما يفسد النكاح ، ولو وطئها في المدة لم يكن له أن يردها بحكم خياره