ومنها أن من
اشترى جارية على أنه بالخيار ، وقبضها ثم ردها بحكم الخيار فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجب على البائع استبراء جديد ; لأنه لم
[ ص: 67 ] يدخل في ملك غيره عنده وعندهما يجب ، ولو حاضت عند المشتري في مدة الخيار ثم أسقط خياره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجتزى بتلك الحيضة من الاستبراء وعندهما يجتزى بها