ومنها
العبد المأذون إذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع من الثمن ثم أراد رده بخياره فله ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه لم يكن مالكا له فهو بالرد يمتنع من تملكه ، وعندهما كان مالكا ، فلو رده بعدما أبرأه عن الثمن يخرج العبد عن ملكه بغير عوض والعبد المأذون لا يملك ذلك