قال : وإذا
اشترى الرجل عبدين بألف درهم على أن أحدهما لازم وهو في الآخر بالخيار فهو فاسد ; لأن الذي لزمه العقد فيه منهما مجهول وإلزام العقد في المجهول لا يجوز وكذلك إن سمى لكل واحد منهما ثمنا ، فإن لم
[ ص: 68 ] يبين الذي لزمه العقد فيه منهما فهذا فاسد أيضا لما قلنا ، وإن بين ذلك فحينئذ يجوز ; لأن الذي لزمه العقد فيه معلوم ، وثمنه مسمى معلوم والذي له الخيار فيه معلوم فكأن العقد في صفقتين متفرقتين ، فإن اشترى أحدهما بعينه في صفقة واحدة على أنه بالخيار فيه والآخر في صفقة من غير خيار ولو لم يكن لزمه العقد فيه معيبا وقبضهما وماتا في يده فهو ضامن لقيمتهما ; لأنه قبضهما بحكم الشراء الفاسد فكل واحد منهما يكون مضمونا عليه بالقيمة والله أعلم بالصواب