قال : وإذا
رأى متاعا مطويا ، ولم يقسه ولم ينشره فاشتراه على ذلك فلا خيار له ; لأن في الثوب الواحد يستدل
[ ص: 73 ] برؤية طرف منه على ما بقي فلا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا وذلك غير معتبر ولأن رؤية كل جزء منه يتعذر .
قالوا : وهذا إذا لم يكن في طي الثوب ما هو المقصود ، فإن كان في طي الثوب ما هو مقصود كالعلم لم يسقط خياره ما لم ير ذلك الموضع يعني موضع العلم ; لأن المالية تتفاوت بجنسه وهو نظير النظر إلى وجه الآدمي فإنه وإن رأى سائر المواضع من جسده لا يسقط خياره ما لم ير وجهه