صفحة جزء
قال : وإذا اشترى عدل زطي لم يره ثم باع منه ثوبا ثم نظر إلى ما بقي فلم يرض به لم يكن له أن يرده إلا من عيب يجده فيه ; لأنه تعذر الرد فيما باع وليس له أن يفرق الصفقة في الرد بخيار الرؤية فإذا عاد إلى ملك البائع ما باع بسبب فهو فسخ من كل وجه فله أن يرد الكل بخيار الرؤية لزوال المانع إلا في رواية علي بن الجعد - رحمه الله - عن أبي يوسف أنه يقول : خيار الرؤية كخيار الشرط فلا يعود بعدما سقط ، وإن عاد إلى قديم ملكه وإن كان باعه على أنه بالخيار ، فإن كان بعد الرؤية فهو دليل الرضا منه فيسقط خياره ، وإن كان قبل الرؤية فهو على خياره ; لأنه لم يتعذر عليه رد الكل بما أحدث من التصرف فلو أسقطنا خياره لأسقطنا بإيجابه البيع في الثوب وذلك لا يكون أقوى من تصريحه بإسقاط خيار الرؤية ، ولو صرح بذلك لم يسقط خياره قبل الرؤية فكذلك إذا باعه على أنه بالخيار ، فإن كان بعد الرؤية فهو دليل الرضا منه فسقط خياره .

وإن كان قبل الرؤية [ ص: 75 ] فهو على خياره ; لأنه لم يتعذر عليه رد الكل بما أحدث من التصرف فلو أسقطنا خياره لأسقطنا بإيجابه البيع في الثوب ، وذلك لا يكون أقوى من تصريحه بإسقاط خيار الرؤية ، ولو صرح بذلك لم يسقط خياره قبل الرؤية فكذلك إذا باعه على أنه بالخيار ، وكذلك لو قطع ثوبا منه وألبسه حتى تغير فقد تعذر عليه رد هذا الثوب كما قبضه وليس له أن يرد ما بقي لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام

التالي السابق


الخدمات العلمية